للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة)] الحشر: ٩].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أفضل الصدقة جهد من مقل إلى فقير في السر " (١) .

(ومن أرادها) أي: أراد الصدقة (بماله كله وله عائلة لهم كفاية او يكفيهم بمكسبه) فله ذلك؛ لقصة الصديق رضي الله تعالى عنه (٢) . وإلا حرم.

(أو) كان (وحده، ويعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة فله ذلك. وإلا) أي: وإن لم يعلم من نفسه ذلك (حرم) أن يتصدق بجميع ماله " لما روى جابر بن عبدالله قال: " كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل بمثل بيضة من ذهب. فقال: يا رسول الله! أصبت هذه من معدِن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاه من قبل ركنه الأيمن. فقال مثل ذلك. فأعرض عنه. ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر. فأعرض عنه، ثم أتاه من خلفه، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها. فلو أصابته لأوجعته أو لعقرقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة. ثم يقعد يستكفّ الناس. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى " (٣) . رواه أبو داود.

وفي رواية: " خذ مالك عنا لا حاجة لنا به " (٤) .

فقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على المعنى الذي كره من أجله الصدقة بجمع ماله وهو أن يستكف الناس أي: يتعرض للصدقة فيأخذها ببطن كفه. يقال: تكفف واستكف إذا فعل ذلك.


(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (١٤٤٩) ٢: ٦٩ كتاب الوتر.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (١٥٤٣٨) ٣: ٤١٢.
(٢) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٤: ١٨٠ كتاب الزكاة، باب ما يستدل به على أن قوله: " خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ". ولفظه: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك فقلت مثله قال: فأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك فقال: أبقيت لهم الله ورسوله، فقلت: لا أسابقك إلي شيء أبداً ".
(٣) أخرجه أبو داود في " سننه " (١٦٧٣) ٢: ٢٨ ١ كتاب الزكاة، باب الرجل يخرج () من ماله.
(٤) أخرجه أبو داود في " سننه " (١٦٧٤) الموضع السابق. ()

<<  <  ج: ص:  >  >>