وأخرجه أحمد في " مسنده " (١٥٤٣٨) ٣: ٤١٢. (٢) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٤: ١٨٠ كتاب الزكاة، باب ما يستدل به على أن قوله: " خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ". ولفظه: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك فقلت مثله قال: فأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك فقال: أبقيت لهم الله ورسوله، فقلت: لا أسابقك إلي شيء أبداً ". (٣) أخرجه أبو داود في " سننه " (١٦٧٣) ٢: ٢٨ ١ كتاب الزكاة، باب الرجل يخرج () من ماله. (٤) أخرجه أبو داود في " سننه " (١٦٧٤) الموضع السابق. ()