للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثالث: انهم أتباعه على دينه. وهذا الصحيح عند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه (١) .

(و) على (صحبه). وهم: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو ارتد ثم اسلم ومات على إيمانه.

(و) على (تابعيهم) أي تابع الصحب (على المذهب) أي على المعتقد (الأحمد) أي الأرضى لله سبحانه وتعالى.

(وبعد) بالبناء على الضم أي بعد ما ذكر.

(فالتنقيح)، أي: فالكتاب الموسوم بـ " التنقيح " (المشبع في تحرير أحكام المقنع في الفقه) المقرر (على مذهب الإمام المبجل) أى المعظم (ابي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل) بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هِنب- بكسر الهاء - بن أفصى- بالفاء والصاد المهملة- بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان (الشيباني) نسبة لشيبان بن ذهل بن ثعلبة المذكور (رضي الله تعالى عنه: قد كان المذهب)، أى الطريقة المنسوبة إلى الإمام المتقدم (٢) ذكره في أحكام أفعال المكلفين (محتاجا إلى مثله)، أي مثل " التنقيح "؛ فانه صحح ما أطلقه الشيخ الموفق في " المقنع " من الروايتين أو الروايات، ومن الوجهين أو الأوجه، وقيّد ما أخل به من شرط، وفسر ما فيه من إبهام في حكم أو لفظ، واستثنى من عموم ألفاظه ما هو مستثنى على المذهب، حتى خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو مقيد للإطلاق، وكمّل على بعض فروع مسائله ما هو مرتبط بها، وزاد عليه مسائل محررة مصححة، فصار تصحيحاً لغالب ما في المطولات.


(١) في ج: سبحانه وتعالى.
(٢) في ج: المقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>