ولإتفاق أهل الأمصار في سائر الأعصار على إقرار الناس على ذلك من غير أنكار.
ولأنه ارتفاق بمباح من غير إضرار. فلم يمنع منه؛ كالإجتياز.
وعلم مما تقدم أو إذا قام وترك متاعه أو لا يجوز لغيره إزالته، وأنه إذا نقل متاعه كان لغيره الجلوس فيه ولو لم يأت الليل. وهو الصحيح.
وعنه: أو يكون أحق به إلى الليل.
وظاهر ما تقدم أنه لا يحتاج في ذلك إلى إذن الإمام. وفيه وجه.
(فإن أطاله) أى: أطال الجلوس من غير إقطاع (أُزيل)؛ لأنه يصير كالتملك. ويختص بنفع يسأويه فيه غيره. وفيه وجه.
(وله) أى: لمن هو أحق بالجلوس بإقطاع الإمام أو بسبقه (أن يستظل بما) ليس ببناء مما (لا يضر؛ ككساء) ونحوه؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. (وأن سبق اثنان فأكثر إليه) أى: إلى ما تقدم ذكره، (أو إلى خان مسبَّل،
أو رباط أو مدرسة أو خانكاة ولم يتوقف) الأنتفاع (فيها إلى تنزيل ناظر) وضاق المكان عن أنتفاع جميعهم: (أقرع)؛ لأنهم استووا في السبق. والقرعة مميزة.
وقيل: يقدم الإمام من يرى منهم؛ لأنه أعلم بالمصلحة في ذلك.
(والسابق إلى معدن أحق بما يناله) منه. سواء كان المعدن باطناً أو ظاهراً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له "(١) . (ولا يمنع إذا طال مقامه)؛ للخبر.
وقيل: بلى.
وقيل: أن أخذ قدر حاجته واراد الإقامة فيه بحيث يمنع غيره: مُنع منه.
(وأن سبق عدد) إلى معدن، (وضاق المحل عن الأخذ جملة: أقر ع)؛