للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنه لا أحقيِّه لبعضهم فيُقدم، ولا نقص في بعضهم فيؤخر. فلم ييق إلا القرعة. وقيل: يقسم بينهم.

وقيل: يقدم الإمام من يرى تقديمه.

وذكر القاضي وجهاً رابعاً وهو: أن الإمام ينصب من يأخذ لهم ويقسم عليهم.

(والسابق إلى) أخذ شيء (مباح؛ كصيد وعنبر وحطب وثمر) وما ينبع

من المياه في الموات، (ومنبوذ رغبة عنه)؛ كالعظم الذي به شيء من اللحم رغب عنه، وكالنِّثار في الأعراس ونحوها، وما يتركه الحصاد من الزرع واللقاط من الثمر رغبة عنه: (أحق به). فيملكه بأخذه. سواء كان الآخذ مسلماً أو ذمياً.

(ويقسم بين عدد) لم يسبق أحد منهم إليه ولم يتاًخر عن باقيهم (بالسويَّه)؛ لأنهم استووا في السبب. والقسمة ممكنة. وحذاراً من تاً خير الحق.

وقيل يقرع.

وقيل: يقدم الإمام باجتهاده.

وظهور الأحقية منهم من أداه اجتهاده إليه؛ كأموال بيت الصال. ولا فرق

بين ذي الحاجة منهم وغيره؛ لأن الاستحقاق بالسبب لا بالحاجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>