ولأنه إعماق له بعد استقرار ملك غيره عليه. فلم يعتق به؛ كالمنجّز.
(ويصح) من مالك قوله لعبده: (أنت حر بعد موتي بشهر) على الأصح
وفاقاً للشافعي. ذكره القاضى وابن أبي موسى؛ كما لو وصى بإعتاقه، وكما لو
وصى أن تباع سلعته ويتصدق بثمتها.
(فلا يملك وارث بيعه) أي: بيع العبد الذي قيل له ذلك (قبله) أي: قبل
مضي الشهر، (كـ) ما لا يملك وأرث بيع (موصى بعتقه قبله) أي: قبل
عتقه، (أو) موصى به (لمعين قبل قبوله) أي: قبول من أوصي له به.
(وكسبه) أي: كسب العبد (بعد الموت) أي: موت سيده (وقبل انقضاء
الشهر للورثة) في الأصح، ككسب أم الولد في حياة سيدها.
(وكذا) في الحكم قول السيد لعبده: (اخدم زيداً سنة بعد موتي، ثم أنت
حر). فإذا فعل ذلك وخرج من الثلث في هذه المسألة والتي قبلها: عتق.
(فلو أبراه زيد من الخدمة) وقد مات سيده: (عَتَق في الحال) أي: حال
إبراء زيد له؛ لأن الخدمة المستحقة عليه وهبت له فبرئ منها.
(وإن جعلها) أى: جعل السيد الخدمة (لكنيسة وهما) أي: السيد والعبد
(كافران فأسلم العبد قبلها) أي: قبل الخدمة وبعد موت سيده: (عتق مجاناً)
أي: من غير أن يلزمه شيء على الأصح؛ لأن الخدمة المشروطة عليه صار
لا يتمكن منها؛ لأن الإسلام يمنعه منها. فيبطل اشتراطها؛ كما لو شرط عليه
شرطاً باطلا فإنه يعتق ويبطل الشرط.
وأما كونه لا يلزمه شيء؛ لأن خدمة الكنيسة صارت بالنسبة إليه شرطاً
باطلاً. فلم يلزمه فعله؛ كسائر الشروط الباطلة.
(و) إن قال مالك قِنِّ له: (إن خدمت ابني حتى يستغني فأنت حر. فخدمه
حتى كبر واستغنى عن رضاع: عَتَق) في الأصح.
وقيل: لا يعتق حتى يستغنى عن إطعامه وتنجيته.
نقل مهنا: لا يعتق حتى يستغني. قلت: حتى يحتلم. قال: لا. دون الإحتلام.