للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يشترط كون قدر زمن الخدمة معلوماً. فلو قال: أعتقتك على أن تخدم زيداً مدة حياتك: صح؛ وذلك لما روي عن سفينة قال: " كنت مملوكاً لأم سلمة. فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشتَ. فقلت: إن لم تشترطي عليَّ ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. فأعتقيني واشترطي عليَّ " (١) . رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والحاكم، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد.

ومعناه عن ابن مسعود.

ولأن العبد ومنافعه ملكّ للسيد. فإذا أعتقه وشرط استثناء منافعه فقد أخرج الرقبة، وبقي المنفعة على ما كانت عليه.

ولأن قاعدتنا صحةُ الوقف واستثناء منافعه وكذا البيع.

لكن يشترط تقدير زمن الاستثناء في البيع، لأنه عقد معاوضة فيشترط فيه

علم الثنيا وزمنها؛ لأن الثمن يختلف من حيث طولها وقصرها.

(و) لو قال مالك قِنْ له: (إن فعلتَ كذا فأنت حر بعد موتي. ففعله):

كما لو قال له: إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي فدخلها (في حياة سيده: صار مُدَبْراً)، لأنه وُجد شرط التدبير وهو دخول الدار. لا إن دخلها بعد موت سيده، لأنه جعل ما بعد الموت ظرفاً لوقوع الحرية، وذلك يقتضي سبق وجود شرط ذلك، لأن الشرط لا بد أن يسبق الجزاء.

(ويصح) على الأصح من حر (لا من رقيق تعليقُ عتق قِنّ غيره بملكه: نحو) أن يقول: (إن ملكتُ فلاناً) فهو حر، (أو) أن يقول: (كلُّ مملوك أملكه فهو حر) فإذا ملكه عتق، لأنه أضاف العتق إلى حال يملك عتقه فيه. فأشبه ما لوكان التعليق في ملكه.


(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٩٣٢) ٤: ٢٢ كتاب العتق، باب في العتق على الشروط.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (١٦٧٨ ٢) ٥: ٢٢١.
وأخرجه الحاكم في " المستدرك " (٢٨٤٩) ٢: ٢٣٢ كتاب العتق. ولم أره في النسائي.

<<  <  ج: ص:  >  >>