وروى أبو طالب عن أحمد أنه قال: إذا قال: إن اشتريتُ هذا الغلام فهو
حر فاشتراه عتق. بخلاف ما لو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق؛ لأن العتق مقصود من الملك، والنكاج لا يقصد به الطلاق. وفرق أحمد بأن الطلاق ليس لله ولا فيه قربة إلى الله تعالى.
وعلم مما تقدم أن العبد لو قال ذلك: لم يصح؛ لأنه لا يصح منه عتق حين التعليق؛ لكونه لا يملكه. ولو قيل بملكه فهو ملك ضعيف لا يتمكن من التصرف فيه، وللسيد انتزاعه منه. بخلاف الحر.
الا) تعليقُ عتق ما لا يملكه (بغيره) أي: بغير ملكه له: (نحو) أن يقول: (إن كلمت عبد زيد فهو حر. فلا يعتق إن ملكه ثم كلمه) رواية واحدة. وهو القياس، خولف في تعليقه بملكه؛ لأن العتق مقصود من الملك.
(و) إن قال مكلف حر: (أول) قِنَ أملكه، (أو) قال: (آخر قِنّ أملكه، أو) أول أو آخر من (يطلع من رقيقي حر. فلم يملك) إلا واحداً، (أو) لم (يطلع) من رقيقه (إلا واحد: عَتَقَ)؛ لأنه ليس من شرط الأول أن يأتي بعده ثان، ولا من شرط الآخر أن يأتي قبله أول.
(ولو ملك اثنين معاً أولاً أو آخراً، أو قال لأمته: أول ولد تلدينه حر. فولدت) ولدين (حيين معاً: عتق واحد) منهما (بقرعة). نص عليه أحمد. فإنه قال في رواية مهنا: إذا قال: أول من يطلع من عبيدي فهو حر فطلع اثنان أو جميعهم فإنه يقرع بينهم.
ووجه ذلك: أنه إذا لم يسبقهما غيرهما فقد ثبت وجود الصفة فيهما.
وإذا تقرر ذلك فإما أن يعتقا أو يعتق أحدهما وتعينه القرعة وهو المنصوص
فلا يعدل عنه.
ولأن صفة الأولية شاملة لكل واحد بانفراده، والمعلق إنما أراد عتق واحد فقط. فميزنا بالقرعة.
(و) لو قال لأمته: (آخر ولد تلدينه) فهو (حر. فولدت حياً ثم ميتاً: لم