(وإن ولدت ميتاً ثم) ولدت (حياً: عتق الثاني)، لوجود شرطه.
(وإن ولدت توأمين فأشكل الآخر) منهما: (أخرج بقرعة)، لأن أحدهما استحق العتق ولم يعلم بعينه (١) . فوجب إخراجه بالقرعة.
(و) لو قال لأمته: (أول ولد تلدينه، أو) قال: (إن ولدت حياً فهو حر. فولدت) ولداً (ميتاً ثم) ولدت (حياً: لم يعتق الحي)، لأن شرط العتق إنما وجد في الميت وليس بمحل العتق فانحلت اليمين به. وإنما قلنا إن شرط العتق وجد فيه، لأنه أول ولد. بدليل أنه لو قال لأمته: إذا ولدت فأنت حرة فولدت ولداً عتقت.
(و) لو قال من له إماء وزوجات: (أول أمة) لي تطلع، (أو) قال: أول (امرأة لي تطلع). فا لأمة (حرة أو) فالمراة (طالق. فطلع الكل) أي: كل إمائه أو كل زوجاته معاً، (أو) طلع (ثنتان) من الإماء (معاً) أو ثنتان من الزوجات معاً: (عتق) من الإماء واحدة بقرعة، (وطلق) من الزوجات (واحدة بقرعة). قياساً على ما تقدم.
(و) لو قال من يصح عتقه: (آخر قِن أملكه) فهو (حر. فملك عبيداً ثم مات: فآخرهم حر من حين شرائه) له، لأن السيد ما دام حياً لم يحكم بعتق واحد من رقيقه، لأنه يحتمل أن يشتري عبداً بعد الذي في ملكه فيكون هو الأخير. فإذا مات علمنا أن آخر ما اشتراه هو الذي وقع عليه العتق، (و) كان (كسبه له) من حين شرائه.
(ويحرم) على من قال: آخر قن أملكه حر (وطء) كل (أمة) اشتراها بعد قوله ذلك (حتى يملك غيرها)، لاحتمال أن لا يملك بعدها قناً فتكون حرة من حين شرائها، ويكون وطؤه في حرة أجنبية. وإنما يزول هذا الاحتمال بشرائه غيرها. (ويتبع معتقة) أي: من عتقت (بصفة) علق عتقها عليها (ولا) أي: ولدها في عتقه بعتقها إن (كانت حاملاً به حال عتقها) بوجود الصفة المعلق