للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بكر. فيكون ذلك واقعاً منهم (١) على انفرادهم فلا يكون فيه حجة.

ويتعين حمل قول جابر على هذا؛ لأنه لو كان واقعاً بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم

وأبي بكر وأقرا عليه لم تجز مخالفته، ولم تجمع الصحابة بعد ذلك على مخالفتهما، ولم يخل إجماعهم من منكر عليهم، ولا احتج به علي حين رأى بيعهن، واحتج به كل من وافق على بيعهن. فيجب أن يحمل قول جابر على ما حملناه عليه.

(أو يراد له) أى: لنقل الملك؛ (كرهن)؛ لأن المقصود منه نقل الملك

ببيعه في الدين إن لم يكن له مال غيره، قياساً على البيع.

(وولدها) أى: وحكم ولدها (من غير سيدها) إذا أتت به (بعد إيلادها)

أى: بعد أن صارت أم ولد (كهي). سواء أتت به من نكاح أو شبهة أو زنا، وسواء عتقت بموت سيدها أو ماتت قبل سيدها. ويجوز فيه من التصرفات كل ما يجوز في أم الولد ويمتنع فيه من التصرفات كل ما يمتنع في أم الولد؛ وذلك لأن الولد يتبع أمه في الحرية والرق فكذلك في سبب الحرية.

قال أحمد: قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما: " ولدها (٢) بمنزلتها ".

وأما كون حكم الولد كذلك سواء عتقت أو ماتت قبله؛ فلأن سبب الحرية

قد انعقد. وهو شبيه بنفس العتق. فكما لا يرتفع العتق بعد وقوعه كذلك سببه.

فإن قيل: ولد المكاتبة يتبعها في الكتابة فإذا بطلت الكتابة في الأم بطلت في الولد.

فجوابه: ان سبب العتق في الكتابة، إما الأداء في العقد أو وجود (٣) الصفة. وتبطل الكتابة بتعذر كل واحد منهما، والسبب في أم الولد موت السيد ولا يتعذر ذلك بموتها.


(١) في ج: بينهم.
(٢) في ج: ولدهما.
(٣) في ب: ووجود.

<<  <  ج: ص:  >  >>