للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويستثنى من ذلك ما أشار (١) إليه بقوله:

(إلا انه لا يعتق) ولدها (بإعتاقها) يعني: أن السيد إذا أعتق أم ولده وكان

لها ولد أتت بعد استيلادها من غير سيدها لم يعتق بإعتاقها؛ لأنها عتقت بغير السبب الذي تبعها. ويبقى عتقه موقوفا على موت سيدها؛ كما لو أعتق ولدها فإنها لا تعتق بعتقه ويبقى عتقها موقوفاً على موت سيدها.

(أو بموتها قبل سيدها) يعني: أنه لو ماتت أم الولد قبل سيدها لم يعتق ولدها بموتها؛ كما لو عتقت قبله. ولا تبطل تبعية ولدها لها في الحكم ويبقى عتقه موقوفاً على موت سيدها.

(وإن مات سيدها وهي حامل) منه: (فنفقتها لمدة حملها من مال حملها) على الأصح؛ لأن الحمل له نصيب في الميراث فتجب نفقته في نصيبه.

ومحل ذلك: إن كان للحمل مال، (وإلا) أى: وإن لم يخلف السيد شيئاً يرث منه الحمل: (فـ) نفقة الحمل (على وارثه).

ويتعلق أرش جناية أم الولد برقبتها على الأصح.

(وكلما جنت أم ولد) على غير سيدها: (فداها سيدها بالأقل من الأرش) أى: أرش الجناية، (أو) بالأقل من (قيمتها) على الأصح أى: قيمتها (يوم الفداء)؛ لأنه الوقت الذي تعلق الأرش برقبتها فيه. فلو كانت يوم الفداء مريضة أو مزوجة أو نحو ذلك أخذت قيمتها معيبة بذلك العيب.

قال في " شرح المقنع ": وينبغي أن تجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد؛

لأن ذلك ينقصها. فاعتبر؛ كالمرض وغيره من العيوب. انتهى.

أما كونه يلزمه فداؤها؛ فلأنها مملوكة له بملكه كسبها، وقد تعلق أرش جنايتها برقبتها. فلزمه فداؤها؛ كالقن.

وأما كونه يلزمه فداؤها كلما جنت، قال أبو بكر: ولو ألف مرة؛ فلأنها


(١) في ب: أشير.

<<  <  ج: ص:  >  >>