للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أم ولد جنت جناية. فلزمه فداؤها، كأول مرة.

وأما كونه لا يلزمه اكثر من قيمتها إذا كان أرش الجناية أكثر منها؛ لأنه لم يمتنع من تسليمها، وإنما الشرع منع من ذلك، لكونها لم تبق محلاً للبيع ولا لنقل الملك فيها. بخلاف القن.

(ولو اجتمعت أروش) بجنايات صدرت منها (قبل إعطاء شيء منها) أى:

من الأروش: (تعلق الجميع) أى: جميع الأروش (برقبتها، ولم يكن على السيد) فيها كلها (إلا الأقل من أرش الجميع) أى: جميع الجنايات، (أو) الأقل من (قيمتها) يشتركون فيه [جميع أرباب الجنايات. (فإن لم تف) الو (٣) (بأرباب الجنايات) أى: بأروشهم (تحاصٌوا) فيه] (١) (بقدر حقوقهم)، لأن السيد لا يلزمه أكثر من ذلك، كما لو كانت الجنايات على شخص واحد.

(وإن قتلت) أم الولد (سيدها عمداً. فلوليه) أى: ولي سيدها: (إن لم يرث ولد لها شيئاً (٢) من دمه) أى: دم سيدها (القصاص)، كما لو لم تكن أم ولده؛ لما في

القصا ص من مصلحة الزجر عن تعاطي القتل.

وأما كونها لا قصاص عليها إذا ورث ولدها شيئاً من دم سيدها، لأنه لو وجب القصاص لوجب لولدها منه شيء، ولا يجب لولد على أمه قصاص. وقد توقف أحمد عن هذه المسألة في رواية مهنا، وقال: دعنا من هذه المسائل. ونقل مهنا ايضا: أنه يقتلها أولاده من غيرها.

قال في " شرح المقنع الكبير ": وهذه الرواية تخالف أصول مذهبه. والصحيح: أنه لا قصاص عليها.

(فإن عفا على مال) أى: اختار ولي سيدها المال، (أو كان القتل) أى: قتلها سيدها (خطأ: لزمها الأقل من قيمتها، أو) الأقل من (ديته) أى: دية


(١) ساقط من ب.
(٢) في ب: ولدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>