للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سيدها؛ لأنها جناية من أم ولد. فلم تجب بها أكثر مما ذكر؛ لأن اعتبار الجناية في حق الجانى بحال الجنايه. بدليل ما لو جنى عبد فأعتقه سيده. وهي في حال الجنايه أمه فإنها إنما عتقت بالموت الحاصل بالجناية. فيكون عليها فداء نفسها بالأقل من قيمتها، أو دية سيدها التي هي أرش جنايتها.

(وتعتق في الموضعين) وهما القتل عمداً والقتل خطأ؛ لأن المقتضي لعتقها زوال ملك سيدها عنها وقد زال.

فإن قيل: ينبغي أن لا تعتق كما منع القاتل الميراث؛ لاستعجالها ما أجل لها.

فالجواب: أنها لو لم تعتق بذلك لزم، جواز نقل الملك فيها ولا سبيل إلى ذلك.

وقيل: لأن (١) العتق لغيرها وهو الحرية فلهذا لم يسقط بفعلها.

وأورد عليه المدبرة.

وأجيب (٢) بضعف السبب في المدبرة.

(ولا حد بقذف أم ولد) على الأصح؛ لأنها أمة حكمها حكم غيرها من الإماء في أكثر الأحكام. ففي الحد أولى؛ لأنه يدرأ بالشبهات ويحتاط لإسقاطه.

ولأنها أمة تعتق بالموت. أشبهت المدبرة.

(وإن اسلمت أم ولد لكافر: منع من غشيانها) أى: من وطئها والتلذذ بها؛ لئلا (٣) يفعل الكافر ذلك بالمسلمة. (وحيل بينه وبينها)؛ لئلا يفضي عدم الحيلولة إلى الوطء المحرم، ولم تعتق بذلك بل يبقى ملكه عليها على ما كان عليه قبل إسلامها.


(١) في ب: إن.
(٢) في ب: أو أجيب.
(٣) في ب: كيلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>