للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وأجبر) سيدها (على نفقتها: إن عدم كسبها) على الأصح.

أما وجوب نفقتها عليه إن لم يكن لها كسب؛ فلأنه مالك لها، ونفقة

المملوك على سيده.

وأما كون نفقتها في كسبها إذا كان لها كسب؛ فلئلا يبقى له ولايه عليها بأخذ

كسبها. وينفق عليها مما شاء.

ومتى فضل من كسبها شيءعن نفقتها كان لسيدها.

(فإن أسلم: حلت له) أى: حل له ما يحل للمسلم من أم ولده؛ لأن

المانع من ذلك بقاؤه على الكفر، وقد زال.

(وإن مات) حال كونه (كافراً: عتقت) على الأصح؛ لأنها أم ولده، وشأن أم الولد العتق بموت سيدها.

وعنه: أنها تستسعي في حياته فتعتق.

(وإن وطئ أحد اثنين أمتهما: أدب) على ذلك على كل حال؛ لأنه وطئ

وطئا محرما.

قال في " شرح المقنع ": بغير خلاف علمناه بين أهل العلم.

ولا حد فيه؛ لأنه وطء صادف ملكاً. فلم يجب به حد؛ كوطء أمته

الحائض أو زوجته الحائض.

ويفارق ما لا ملك له فيها فإنه لاشبهة له فيها.

ولهذا لو سرق عيناً له فيها شرك لم يقطع، ولو لم يكن له فيها ملك قطع.

(ويلزمه) أى: يلزم واطئ الأمة المشتركة (لشريكه من مهرها بقدر

حصته) منها؛ لأنه وطء سقط فيه الحد للشبهة. فأوجب مهر المثل؛ كما لو وطئها يظنها زوجته.

وسواء طاوعته أو أكرهها؛ لأن وطء جارية الغير يوجب المهر وإن طاوعت؛ لأن المهر لسيدها. فلا يسقط بمطاوعتها؛ كما لو أذنت في قطع بعض أعضائها.

<<  <  ج: ص:  >  >>