للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فلو ولدت) من وطء الشريك (صارت أم ولده) أى: أم ولد الواطئ؛

كما لو كانت خالصة له. وتخرج من ملك الشريك كما تخرج بالإعتاق، موسراً كان الواطئ أو معسر اً؛ لأن الإيلاد أقوى من الإعتاق.

(وولده حر)، لأنه من وطء [في محل] (١) للواطئ فيه ملك. أشبه ما لو

وطئ زوجته في حيض أو حرام.

(وتستقر فى ذمته) أي: ذمة الواطئ (ولو) كان (معسراً). نص عليه (قيمة نصيب شريكه) من الموطوءة؛ لأنه أخرج نصيب شريكه من ملكه. فلزمه قيمته؛ كما لو أخرجه بالإعتاق أو الإتلاف.

وإنما سرى الإيلاد إلى نصيب الشريك مع عسرته. بخلاف الإعتاق مع العسرة؛ لأنه أقوى؛ لكون الإيلاد ليس من فعل الشريك وإن كان الوطء من فعله لوجود الوطء من غير إيلاد. فهو من الأسباب التي لا يمكن رفع مسبباتها؛ كزوال الشمس لوجوب الظهر، ووجوب الدية بتلف الآدمي المعصوم بالسبب. سواء وجبت على المتسبب أو على عاقلته. وهذا على المذهب.

وعند القاضي في " الجامع الصغير " وأبي الخطاب في " الهداية ": إن كان الواطئ معسراً لم يسر استيلاده فلا يقوم عليه نصيب شريكه، بل يصيرها أم ولد ونصفها قن باق على ملك الشريك.

(لا من مهر وولد) يعني: أنه لا يلزم الواطئ لشريكه شيء من مهر الموطوءة ولا من قيمة الولد على الأصح؛ لأن حصة (٢) الشريك انتقلت إلى ملك الشريك الواطئ بمجرد العلوق. فلا يلزمه شيء من مهر مملوكته. وأما الولد فقد انعقد حراً، والحر لا قيمة له.

(كما لو أتلفها) بأن ماتت من الوطئ (٣) فإنه لا يلزمه في هذه الصورة بالاتفاق إلا قيمة نصيب شريكه؛ كما لو قتلها.


(١) زيادة من ج.
(٢) في أ: حصته.
(٣) في ب وج: الواطى.

<<  <  ج: ص:  >  >>