للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما دية الخطأ فلا خلاف في كونها على العاقلة.

قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم.

والحكمة في ذلك ما تقدم من أن جنايات الخطأ تكثر ودية الآدمي كثيرة،

فإيجابها على الجاني في ماله يجحف به فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة

على سبيل المواساة للقاتل: إذا كان معذورا بفعله.

(ولا تطلب دية طرف قبل برئه)، كما أنه ليس له أن يقتص منه قبل برئه.

وتقدم ذلك.

إذا علمت ذلك (فمن ألقى على آدمي أفعى) أي: حية خبيثة - قاله في

"القاموس "- فقتلته، (أو ألقاه عليها) أي: ألقى الآدمي على الأفعى (فقتلته،

أو طلبه) أي: طلب آدميا (بسيف، ونحوه)، كخنجر (مجرد فتلف) الآدمي

(في هربه ولو) كان الهارب (غير ضرير) ففيه الدية، سواء سقط من شاهق،

أو انخسف به سقف، أو خر في بئر، أو لقيه سبع فافترسه، أو غرق في ماء،

أو احترق بنار. وسواء كان المطلوب صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا، لأنه هلك بسبب عدوانه.

(أو روعه: بأن شهره في وجهه) أي: شهر السيف في وجه آدمي فمات

خوفا، (أو دلاه من شاهق فمات، أو ذهب عقله) خوفا، (أو حفر بئرا محرما

حفره، أو وضع حجرا (١) ، أو قشر بطيخ، أو صب ماء بفنائه أو طريق، أو بالت

بها) أي: بالطريق (دابته) أي: دابة من هي بيده، (ويده عليها، كراكب

وسائق وقائد، أو رمى) إنسان (من منزله) أو من غيره (حجرا أو غيره) مما

يمكن التلف به، (أو حمل) إنسان (بيده رمحا جعله بين يديه أو خلفه، لا) أن

جعله (قائما في الهواء وهو يمشي)، لعدم تعديه في هذه الحالة، (أو وقع)

إنسان (على نائم بفناء جدار، فأتلف إنسانا أو تلف به: فما مع قصد) للتعدي

من ذلك " كإلقاء الأفعى والإلقاء عليها، والترويع، والتدلية من شاهق: (شبه


(١) في: ب حجره

<<  <  ج: ص:  >  >>