للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عمد، و) ما (بدونه) أي: دون قصد: (خطأ) يجب في كل قسم من ذلك ديته.

(ومن سلم على غيره) فمات، (أو امسك يده) أي: يد غيره (فمات،

ونحوه)، كما لو أجلسه أو أقامه فمات، (أو تلف واقع على نائم) بلا سبب من

غيره: (فهدر)؛ لعدم تعدي النائم.

وفي " الترغيب ": أن رش الطريق ليسكن الغبار فمصلحة عامة. كحفر بئر

في سابلة، وفيه روايتان.

(وإن حفر) إنسان (بئرا ووضع آخر حجرا أو نحوه) ولو كيسا فيه دراهم

(فعثر به إنسان فوقع في البئر: ضمن واضع) الحجر أو نحوه دون الحافر

على الأصح؛ لأن الحجر أو نحوه (كدافع إذا تعديا)؛ لأنه متى اجتمع الحافر

والدافع فالضمان على الدافع وحده في الأصح، لأن الحافر لم يقصد بذلك القتل

عادة لمعين. بخلاف المكره.

(وإلا) أي: وإن لم يكن التعدي منهما جميعا: (ف) الضمان (على متعد

منهما) فقط. فلو كان الحافر هو المتعدي بحفره دون واضع الحجر، بأن كان

وضعه لمصلحة؛ كوضعه في وحل لتدوس عليه الناس كان الضمان جهة الحافر

دون واضع الحجر.

(ومن حفر بئرا قصيرة فعمقها آخر: فضمان تالف) بسقوطه فيها

(بينهما)؛ لأن السبب حصل منهما. (وإن وضع ثالث فيها) أي: في البئر

(سكينا) فوقع إنسان على السكين التي في البئر: (ف) الدية على عاقلة الثلاثة

(أثلاثا). نص على ذلك.

- (وإن حفرها) أي: حفر إنسان بئرا (بملكه، وسترها ليقع فيها احد، فمن

- دخل) ملك حافر البئر (بأذنه وتلف بها) أي: بالبئر: (فالقود) على حافر البئر في الأصح؛ لأنه تلف بسببه. فضمنه؛ كما لو قدم له طعاما مسموما فأكله. (وإلا) أي: باًن دخل بغير أذنه: (فلا) ضمان عليه، (كمكشوفة) يعني: كما لو تركها مكشوفة (بحيث يراها) الداخل وهو بصير يبصرها؛ لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>