للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ومن لم يجد) من المضطرين (إلا آدمياً مباح الدم؛ كحربي، وزان محصن: فله قتله وأكله) في الأصح؛ لأنه لا حرمة له فهو بمنزلة السباع. وكهذا إن وجده ميتاً فإنه يجوز له أكله؛ لأن أكله بعد قتله كأكله بعد موته.

(لا أكل معصوم ميت) في الأصح. يعني: أن المضطر إذا لم يجد إلا آدمياً معصوماً ميتاً لم يجز له أكله؛ لأن الحي والميت المعصومين يشتركان في الحرمة، بدليل قول النبى صلى الله عليه وسلم: " كسر عظم الميت ككسر عظم الحي " (١)

وعلم مما تقدم أن [الآدمي المعصوم لا يحل للمضطر قتله ولا أكله ولا إتلاف عضو منه، سواء كان مسلماً أو ذمياً او مستأمناً وجهاً واحداً؛ لأن المعصوم (٢) ] الحي مثل المضطر. فلا يجوز له إبقاء نفسه بإتلاف مِثله.

(أو) أكل (عضوٌ من أعضاء نفسه) يعني: أنه ليس للمضطر أن يأكل عضواً

من أعضاء نفسه لأنه لا يجوز إتلاف شيء موجود لتحصيل شيء موهوم.

* * *


(١) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (١٦١٧) ١: ٥١٦ كتاب الجنائز، باب في النهى عن كسر عظام الميت.
(٢) ساقط من أ

<<  <  ج: ص:  >  >>