للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل فى أحكام الضيافة]

(فصل. ومن مر بثمرة بستانٍ لا حائط عليه ولا ناظر) له: (فله الأكل) منها. سواء كانت في شجرها أو متساقطة على الأصح، (ولو بلا حاجة) إلى الأكل، (مجاناً) أي: من غير لزوم عوض عما يأكله.

والأصل في ذلك ما روي عن أبي زينب التيمي قال: " سافرت مع أنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة وأبي برزة رضي الله تعالى عنهم فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون في أفواههم " (١) .

وهو قول عمر وابن عباس.

قال عمر: " يأكل ولا يتخذ خبنة " (٢) .

فيكون إجماعا؛ لأنه قول من سمينا من الصحابة من غير مخالف لهم.

والخبنة: بضم الخاء المعجمة ما يحمله في حضنه.

فإن قيل: فقد أبى سعد أن يأكل.

قلنا: امتناع سعد من أكله ليس مخالفا لمن تقدم ذكرهم، فإن الإنسان قد يترك المباح غنى عنه، أو تورعاً، أو تعذراً؛ كترك النبى صلى الله عليه وسلم أكل الضب مع حله (٣)

وعلم مما تقدم أن الثمرة. إن كانت محوطة لم يجز الدخول إليها لقول ابن


(١) أخرجه ان أبي شيبة في مصنفه (٢٠٣٠٦) ٣٠٠:٤ كتاب البيوع والأقضية، من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها.
(٢) أخرجه البيهيقى فى "السنن الكبرى"٣٥٩:٩ كتاب الضحايا، باب ما جاء فيمن مر بحائط إنسان أو ماشيته.
(٣) سبق ذكر حديث خالد بن الوليد وأكله للضب بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر ص: (١٤) رقم (٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>