للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عباس: " إن كان عليها حائط فهو حريم. فلا تأكل وإن لم يكن عليها حائط فلا بأس" (١) . ولأن إحراز الثمرة بالحائط يدل على شح صاحبه به وعدم المسامحة.

ولأنها إذا كان لها حائط لم يجز الدخول إليها من غير إذن ربها؛ لقوله سبحانه وتعالى: {فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ} [النور: ٢٨] وإذا لم يجز الدخول لم يجز الأكل؛ لأن السبب إذا حرم حرم المسبب.

وعلم أيضاً مما تقدم أنها إذا كان لها ناظر لم يجز الأكل؛ لأن الناظر إنما جعل لمنع الأكل منه فهو كالحائط.

(لا صعود شجره) يعني: أن من مر بثمر على شجر لا حائط عليه ولا ناظر ليس له صعود الشجر لأخذ الثمر.

(ولا ضربه أو رميه بشيء). نص عليه؛ لأن كلا من الضرب والرمي يفسد

الثمر. وقد روي عن رافع بن عمرو قال: " كنت أرمي نخل الأنصار. فأخذونى

فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: " يا رافع لم ترمي نخلهم؟ قلت: يا رسول الله

الجوع. قال: لا ترم، وكل مما وقع. أشبعك الله وأرواك " (٢) .أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(ولا يحمل) شيئا من الثمر لقول عمر: " ولا تتخذ خبنة " (٣) .

(ولا يأكل) المار (من) ثمر (مجني مجموع، إلا لضرورة)؛ كما لو كان مضطرا.


(١) لم أقف عليه هكذا. وقد أخرج ابن أبي شيبة في " مصنفه " عن ابن عباس قال: " إذا مررت بنخل أو نحوه وقد أحيط عليه حائط فلا تدخله إلا بإذن صاحبه. وإذا مررت به في فضاء الأرض فكل ولا تحمل " (٢٠٣١٦) ٤: ٣٠١ كتاب البيوع والأقضية، من كره أن يأكل منها إلا بإذن أهلها.
(٢) أخرجه الترمذي في " جامعه " (١٢٨٨) ٣: ٤٩٢ كتاب البيوع، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها.
(٣) سبق تخريجه ص: (٢٩) رقم (٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>