للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وكذا) أي: وكثمر الشجر (زرع قائم، وشرب لبن ماشية) على الأصح.

أما الزرع؛ فلأن العادة جارية بأكل الفريك. أشبه الثمر.

وأما شرب لبن الماشية؛ فلما روى الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه. وإن لم يجبه أحدا فليحتلب (١) وليشرب ولا يحمل " (٢) . رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند بعض أهل العلم وهو قول إسحاق.

(وألحق جماعة بذلك) أي: بالزرع القائم (باقلا وحمصاً أخضرين).

قال (المنقح: وهو قوي). انتهى.

قال في " الإنصاف ": قال المصنف يعني: الموفق ومن تابعه: يلحق بالزرع الباقلاء والحمص وشبههما مما يؤكل رطبا. بخلاف الشعير ونحوه مما لم تجر العادة بأكله.

قال الزركشي: وهو حسن. انتهى.

(ويلزم مسلماً ضيافة مسلم) لا ذمي على الأصح، (مسافر) في الأصح، (في قرية) متعلق بيلزم- (لا) إذا كان في (مصر) على الأصح (يوما وليلة، قدر كفايته مع أُدْم). والأصل في ذلك ما روى أبو شريح الخزاعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومُه وليلتًه. والضيافة ثلاثة أيام. وما زاد على ذلك فهو صدقة. لا يحل له أن يثوي عنده حتى يُخرجه " (٣) .


(١) في أ: يجد أحداً فليحلب.
(٢) أخرجه الترمذي في " جامعه " (١٢٩٦) ٣: ٥٩٠ كتاب البيوع، باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب.
(٣) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٥٧٨٤) ٥: ٢٢٧٢ كتاب الأدب، باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٤٨) ٣: ١٣٥٢ كتاب اللقطة، باب الضيافة ونحوها.

<<  <  ج: ص:  >  >>