للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فدخلت عليه. فقلت. يا رسول الله لِلَّهِ أتعرفني؛ فقال: نعم. أنت الذي لقيتنى بمكة؛ قال: فقلت: بلى" (١) .

قال في " شرح مسسلم ": فيه صحة الجواب ببلى، وإن لم يكن قبلها نفي، وصحه الإقرار بها، قال: وهو الصحيح من مذهبنا، انتهى.

قال في " الإنصاف ": لو قال: أليس لي عليك ألف؟ فقال: بلى فهو إقرار، ولا يكون مقرا بقوله " نعم ".

قال في " الفروع "؛ ويتوجه أن يكون مقرا من عامي؛ كقوله: عشرة غير درهم يلزمه تسحعة.

قلت: وهذا التوجيه عين الصواب الذي لا شك فيه. وله نظائر كثيرة. ولا يعرف ذلك إلا الحذاق من أهل العربية. فكيف يحكم بأن. العامى يكون كذلك؛ هذا من أبعد ما يكون. انتهى.

(وإن قال) إنسان لآخر: (اقضني ديني عليك ألفا) فقال: نعم، (أو)

قال له: (اشتر) (٢) ثوبي هذا فقال: نعم، (أو) قال له: (أعطني) ثوبي هذا فقال: نعم، (أو) قال له: (سلم إلي ثوبي هذا) فقال: نعم، (أو) قال له: سلم إلي (فرسي هذه) فقال: نعم، (أو) قال له: أعطني (ألفا من الذي عليك) فقال: نعم، (أو) قال له: (هل لي) عليك ألف؛ فقال: نعم، (أو) قال له: (ألي عليك ألف؛ فقال: نعم) فقد أقر له؛ لأن نعم للتصديق. (أو) فقال له: (أمهلني يوما أو) أمهلني (حتى أفتح الصندوق) فقد أدر له؛ لأن طلبه الإمهال يقتضى أن الحق عليه. (أو) قال: (له علي ألف إن شاء الله) فقد أقر له به. نص على ذلك أحمد؛ لأنه وصل إقراره بما يرفعه كله ولا يصرفه إلى عير الإقرار. فلزمه ما أقر به وبطل ما وصله به؛ كما لو قال له علي ألف إلا ألفا.


(١) أخرجه مسلم: في " صحيحه " (٨٣٢) ١: ٥٦٩ كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب إسلام عمرو بن عبسة.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (١٧٠٦٠) ٤: ١١٣.
(٢) فى ب: اشتري.

<<  <  ج: ص:  >  >>