ولأنه عقب الإقرار بما لا يفيد حكم آخر ولا يقتضي دفع الحكم. أشبه ما لو قال: له علي ألف في مشيئة الله.
(أو) قال: له علي ألف (لا تلزمني إلا أن يشاء الله) فقد أقر له بالألف؛
لأنه علق رفع الإقرار على أمر لا يعلم فلم يرتفع.
(أو) قال: له علي الف لا تلزمني (إلا أن يشاء زيد) فقد أقر له بالألف في الأصح في الصورتين؛ لأنه علقه بما يرفعه فصح الإقرار دون ما يرفعه؛ كما لو قال له: علي ألف إلا ألفا.
(أو) قال: له علي ألف (إلا أن أقوم) فقد أقر له به؛ لأن القيام
لا يسقطه. وكذا لو قال: إلا أن أنام ونحو ذلك.
(أو) قال: له علي ألف (في علمي، أو) قال: في (علم الله، أو) قال: (فيما أعلم.
لا) إن قال: (فيما أظن فقد أقر) له بالألف؛ لأنه مثبت لإقراره بالعلم به
إذ ما في علمه لا يحتمل غير الوجوب.
(وإن علق) الإقرار (بشرط قدم) عليه؛ (كـ) قوله: (إن قدم زيد) فلعمرو علي كذا، (أو) قال: إن (شاء) زيد فله علي كذا، (أو) قال: إن (جاء رأس الشهر: فله علي كذا) لم يكن مقرا؛ لأنه لم يثبت على نفسه في الحال شيئا. وإنما علق ثبوته على شرط؛ لأن الإقرار إخبار بحق سابق فلا يتعلق على شرط مستقبل. ويفارق التعليق على مشيئة الله سبحانه وتعالى فإن مشيئة الله سبحانه وتعالى تذكر في الكلام تبركا وصلة وتفويضا إلى الله سبحانه وتعالى، لقول الله سبحانه وتعالى:{لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ}] الفتح: ٢٧ [وقد علم الله سبحانه وتعالى أنهم سيدخلونه بلا شك،
ومشيئة الآدمي يمكن العلم بها فيمكن جعلها شرطا يتوقف الأمر على وجودها، والماضي لا يمكن وقفه. فيتعين حمل الأمر هاهنا على المستقبل، فيكون وعدا لا إقرارا.
(أو) قال: (إن شهد به) أي: بكذا علي (زيد فهو صادق)، أو صدقه