(لم يكن مقرا)؛ لأن ذلك وعد بالتصديق على الشهادة لا تصديق في الأصح.
(وكذا) أي: وكالحكم الذي في تقديم الشرط (إن أخر) الشرط؛
(كـ) ما لو قال: (له علي كذا إن قدم زيد، أو شاء) زيد، (أو شهد به) زيد، (أو) قال: له علي كذا إن (جاء المطر، أو) إن (قمت) فإن إقراره
لا يصح في الأصح؛ لما بين الأخبار والمعلق على شرط مستقبل من التنافي. ويستثنى من ذلك صورة أشير إليها بقوله:
(إلا إذا قال): له علي كذا (إذا جاء وقت كذا) فإنه يكون مقرا، لأنه قد
بدأ بالإقرار فعمل به.
وقوله: إذا جاء رأس الشهر يحتمل أنه اراد المحل، فلا يبطل الإقرار بأمر محتمل.
(ومتى فسره) أي: فسر قوله: إذا جاء وقت كذا (بـ " أجل "، أو
" وصية ": قبل) ذلك منه (بيمينه)؛ لأن ذلك لا يعلم إلا منه ويحتمله لفظه؛ وذلك (كمن أقر) بحق (بغير لسانه) الذي يعرفه، (وقال: لم أدر ما قلت) فإنه يقبل ذلك منه بيمينه.
(وإن رجع مقر بحق آدمي، أو) مقرب (زكاة، أو كفارة: لم يقبل) منه رجوعه؛ لتعلق حق الآدمي المعين، أو حق أهل الزكاة به.