ومن ذلك:(إذا قال.) إنسان عن آخر: (له علي من ثمن خمر ألف، لم يلزمه) شيء؛ لأنه أقر بثمن خمر وقدره بألف فلا يلزمه؛ لأن ثمن الخمر لايجب.
(و) لو قال: (له علي ألف من مضاربة، أو) قال: له علي ألف من (وديعة، أو) قال: له علي ألف (لا تلزمني، أو) قال: له علي ألف (قبضه، أو) قال: له علي ألف (استوفاه، أو) قال: له علي ألف (من ثمن خمر، أو) قال: له علي ألف من (ثمن مبيع لم أقبضه، أو) قال: من ثمن مبيع (تلف قبل قبضه، أو) قال: له علي ألف من (مضاربة تلفت وشرط علي ضمانها، أو) قال: له علي ألف (بكفالة) تكلفت بها (على أني بالخيار) فيها، (لزمه) الألف في جميع ذلك؛ لأن ما يذكره بعد قوله: له علي ألف رفع لجميع ما أقر به. فلا يقبل؛ كاستثناء الكل. وتناقض كلامه غير خاف فإن ثبوت الألف عليه في هذه الأمثلة لا يتصور، وإقراره إخبار بثبوته فتنافيا (١) .
ولأنه أقر بالألف وادعى ما لم يثبت معه فلم يقبل منه.
ولأنه في صورة ما إذا قال.: قبضه أو استوفاه إقرار على المقر له بالقبض أو الاستفياء، والإنسان لا يقبل إقراره على فعل غيره.
(و) إن قال: (له) علي كذا ويسكت، (أو) قال: (كان له علي كذا ويسكت: إقرار) في الصورتين.