للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " شرح المقنع ": فإن قال: كان له علي ألف وسكت لزمه الألف

في ظاهر قول أصحابنا. وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي.

وقال في الآخر: لا يلزمه شيء، وليس هذا بإقرار، لأنه لم يذكر عليه شيئا

في الحال إنما أخبر بذلك في زمن ماض فلا يثبت في الحال. وكذلك لو شهدت البينة به لم يثبت.

ولنا: أنه أقر بالوجوب ولم يذكر ما يرفعه فبقي (١) على ما كان عليه. ولهذا

لو تنازعا دارا فأقر أحدهما للآخر أنها كانت ملكه حكم له بها. إلا أنه هاهنا إن عاد فادعى القضاء أو الإبراء سمعت دعواه، لأنه لا تنافي بين الإقرار وبين ما يدعيه. وهذا على أحد الروايتين. انتهى.

وقال في " الإنصاف ": لو قال: كان له علي ألف وسكت فهو إقرار. قاله الأصحاب، ويخرج أنه ليس بإقرار. قاله في " المحرر " وغيره. انتهى.

(وإن وصله) أي: وصل إقراره في الصورتين (بقوله: وبرئت منه، أو) بقوله: (وقضيته، أو) بقوله: وقضيت (بعضه، أو قال) مدعي مائة: (لي عليك مائة، فقال: قضيتك منها) ولم يقل من المائة التي علي (عشرة ولم يعزه) أي: يعز إقراره (لسبب) مثل أن يقول: كان له (٢) علي كذا من قرض أو من ثمن دار أو نحو ذلك: (فمنكر) أي: فهو غير مقر: (يقبل قوله بيمينه) طبق جوابه، ويخلى سبيله إن لم تقم عليه بينة على الأصح، لأنه رفع ما أثبته بدعوى القضاء متصلا. فكان القول قوله.

قال في " المحرر ": وإذا قال: له علي كذا وقضيته فهو منكر والقول قوله

مع يمنيه. نص عليه في رواية ابن منصور وغيره.

وعنه: أنه مقر بالحق مدع لقضائه، فيحلف خصمه أو يأتى بيينة به.

وعنه: أن هذا ليس بجواب صحيح، فيطالب برد الجواب.


(١) في ب: فيبقى، وفي ج: رفعه فيبقى.
(٢) في أ: لي.

<<  <  ج: ص:  >  >>