للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن قال: له علي كذا وقضيته إياه ففيه الروايتان الأولتان.

وعنه: ثالثة أنه قد أقر بالحق وكذب نفسه في الوفاء، فلا يسمع منه ولو أتى ببينة.

وإذا قال: كان له علي كذا وسكت فهو إقرار. ويتخرج أنه ليس بإقرار. انتهى.

وقال في " الإنصاف ": وإذا قال: كان له علي ألف وقضيته أو قضيت منه خمسمائة فقال الخرقي: ليس بإقرار. والقول قوله مع يمينه. وهو المذهب. اختاره القاضي وقال: لم أجد عن أحمد رواية بغير هذا.

قال أبو يعلى الصغير: اختاره عامة شيوخنا.

قال الزركشي: هذا منصوص أحمد في رواية جماعة.

وجزم به الجمهور: الشريف وأبو الخطاب والشيرازي وغيرهم.

وجزم به أيضا (١) في " الوجيز " و" المنور " و" منتخب الأدمي " وغيرهم. وقدمه في " المحرر " و" الفروع " وغيرهما. وصححه في " الخلاصة " و" النظم " وغيرهما.

وعنه: يقبل قوله في الخمسمائة مع يمينه. ولا يقبل قوله في الجميع.

وقال أبو الخطاب: يكون مقرا مدعيا للقضاء. فلا يقبل إلا ببينة. فإن لم

تكن بينه: حلف المدعي أنه لم يقبض ولم يبرأ واستحق.

وقال: هذا رواية واحدة. ذكرها ابن أبي موسى.

قال في " الفروع ": وعنه يكون مقرا. اختاره ابن أبي موسى وغيره. فيقيم

بينه بدعواه ويحلف (٢) خصمه. اختاره أبو الخطاب وأبو الوفاء وغيرهما كسكوته

] قبل دعواه [ (٣) . انتهى.


(١) في أ: أيضا به.
(٢) في أ: أو يحلف.
(٣) زيادة من " الإنصاف " ١٢: ١٦٩

<<  <  ج: ص:  >  >>