قلت: واختاره ابن عبدوس في " تذكرته ". وقدمه في " المذهب "
و" الرعايتين " و" الحاوي الصغير ".
وعنه: أن ذلك ليس بجواب. فيطالب برد الجواب.
قال في "الترغيب " و"الرعاية": وهي أشهر. انتهى كلامه في "الإنصاف ".
ثم قال أيضا: لو قال: له علي ألف وقضيته، ولم يقل " كان " ففيها طرق للأصحاب:
أحدها: أن فيها الروايه الأولى.
ورواية أبي الخطاب ومن تابعه.
ورواية ثالثة: يكون قد أقر بالحق، وكذب نفسه في الوفاء فلا يسمع منه،
ولو أتى ببينة.
وهذه الطريقة: هي الصحيحة من المذهب. جزم بها في " المحرر " وغيره. وقدمها في " الفروع " وغيره. وقد علمت المذهب من ذلك. انتهى كلامه في "الإنصاف ".
وذكر فيه بعد ذلك ثلاث طرق غير هذه الطريقة.
وقد علمت من كلام الأصحاب أن ليس فيه ما يدل على ذكر السبب؛ لأف إذا
ذكر السبب فقد اعترف بما يوجب الحق من عقد أو غصب أو غيرهما فلا يقبل قوله في أنه بريء منه إلا ببينة.
ويصح الاستثناء في الإقرار. والاستثناء: إخراج ما تناوله موضوع اللفظ
بـ: " إلا " أو إحدى أخواتها. مأخوذ من ثنيت الدابة بالعنان إذا صرفتها عن وجهها.
أما استثناء ما دون النصف فيصح وجها واحدا. وقد جاء به الكتاب والسنة.
قال الله سبحانه وتعالى: {فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عَامًا}] العنكبوت: ١٤]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الشهيد: " تكفر عنه خطاياه كلها إلا الدين " (١) .
(١) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٨٨٥) ٣: ١٥٠١ كتاب الإمارة، باب من قتل في سبيل الله كفرت =