للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذلك في كلام العرب كثير.

وأما استثناء النصف ففيه وجهان: أصحهما يصح.

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب. انتهى.

وأما استثناء ما زاد على النصف فلا يصح.

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. حتى قال صاحب "الفروع " في أصوله؛ استثناء الأكثر باطل عند أحمد وأصحابه. ونص عطيه الإمام أحمد في الطلاق في رواية إسحاق.

قال في " النكت ": قطع به أكثر الأصحاب.

فال المصنف في " المغني ": لايختلف المذهب فيه. وجزم به في

" الوجيز " وغيره. انتهى.

وقيل: يصح استثناء أكثر من النصف. وهو قول أكثر أهل العلم؛ لقوله سبحانه وتعالى: {قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ}] ص: ٨٢ - ٨٣].

وجوابه: أن المخلصين من بني آدم أقل ممن سواهم. وقد قال الزجاج:

لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير. ولو قال: مائة إلا تسعة وتسعين لم يكن متكلما بالعربية. ومعناه قول القتبي (١) وغيره.

(و) حيث تقرر ذلك فإنه (يصح استثناء النصف فأقل) من النصف: (فيلزمه) أي: يلزم المقر لإنسان (ألف) في قوله: له علي ألف (إلا ألفا، أو) في قوله: له علي ألف (إلا ستمائة)؛ لعدم صحة الاستثناء.

(و) يلزمه (خمسة في) قوله: (ليس لك علي عشرة إلاخمسة)؛ لصحة استثناء النصف.


(١) = خطاباه إلا الدين.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٧٧٨) ٢: ٩٢٨ كتاب الجهاد، باب فضل غزو البحر.
في أ: القتببي، وفي ج: القيتني.

<<  <  ج: ص:  >  >>