للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويشترط لصحه الاستثناء ما أشير إليه بقوله،: (بشرط أن لايسكت) المستثني بين ذكره المستثنى والمستثنى منه (ما) أي: زمنا (يمكنه كلام فيه)، وألا يأتى بينهما بكلام أجنبي. والحاصل: أنه لا يصح الاستثناء إلا إذا كان الكلام متصلا بعضه ببعض؛ لأنه إذا سكت ما يمكنه كلام فيه، أو عدل عن إقراره إلى شيء آخر استقر حكم ما أدر به فلم يرتفع. بخلاف ما إذا كان كلامه متصلا فإنه لا يثبت حكمه وينتظر ما يتم به كلامه ويتعلق به حكم الاستثناء.

(و) يشترط لصحة الاستثناء أيضا (أن يكون) المستثنى (من الجنس والنوع) أي: من جنس المستثنى منه ونوعه؛ لأن الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ بموضوعه وغير ذلك لا يتناوله اللفظ؛ لأنه ليس بموضوع له.

(فـ) من قال عن إنسان: (له علي هؤلاء العبيد العشر إلا واحدا) فاستثناوه (صحيح)؛ لأنه مما تناوله اللفظ بموضوعه. (ويلزمه تسليم تسعة). ويرجع في تعيين المستثنى إليه؛ لأن الحكم تعلق بقوله وهو اعلم بمراده. (فإن ماتوا، أو قتلوا، أو غصبوا إلا واحدا، فقال: هو المستثنى قبل) ذلك منه (بيمينه) في الأصح.

وحكم الاستثناء بباقي أدواته حكم الإستثناء بـ " إلا ". فإذا قال: له علي عشرة سوى درهم، أو ليس درهماً، أو خلا درهما، أو عدا درهما، أو ما خلا درهما، أو ما عدا درهما (١) ، أو لا يكون درهما، أو غيرهم بفتح الراء كان مقرا بتسعة.

وإن قال: غير درهم بضم الراء وهو من أهل العربية كان مقرا بعشرة"، لأنها تكون صفة للعشرة المقر بها، ولا يكون استثناء فإنها لو كانت استثناء كانت منصوبة، وإن لم يكن في أهل العربية لزمه تسعة، لأن الظاهر أنه يريد الاستثناء وإنما ضمها جهلا منه بالعربيةلا قصد الصفة.

(و) من قال عن إنسان: (له هذه الدار ولى نصفها، أو) قالب: (إلا

، أو) قال؛ (إلا هذا البيت، أو) قال؛ (هذه الدار له، وهذا البيت


(١) في ج: أو ليس درهما، أو عدا درهما، أو خلا درهما، أو ما عدا درهما، أو ما خلا درهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>