للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لي: قبل) منه ذلك حيث لا بينة بما يخالف ذلك. (ولو كان) ذلك البيت (أكثرها) أي: أكثر الدار؛ لأن البيت لم يدخل في إقراره في الصورة التي ليس فيها " إلا "، وأما التي فيها "إلا " فاستثناء صحيح؛ لأنه استثناء النصف.

ولأن الإشارة حصرت الإقرار (١) فيما عدا المستثنى وعينته (٢) . فيكون المقر

به معينا. فوجب أن يصح وإن كان أكثر الدار.

(لا إن قال: إلا ثلثيها ونحوه)، كما لو قال: إلا ثلاثة أرباعها، لأن المقر به شائع (٣) وهو أكثر من النصف فوجب أن لا يقبل.

(و) من قال عن إنسان: (له) على (درهمان وثلاثة إلا درهمين، أو) قال: له علي (خمسة) أي: خمسة دراهم (إلا درهمين ودرهما، أو) قال: له علي (درهم ودرهم إلا درهما)، فإنه (يلزمه في) الصورتين (الأوليين خمسة خمسة) في الأصح فيهما.

أما في الصورة الأولى فإن الاستثناء يعود إلى أقرب المذكورين وهو الثلاثة،

لأن عوده إلى ما يليه متيقن، وما زاد مشكوك فيه. فيكون استثناؤه الدرهمين من الثلاثة وهما أكثر من نصف الثلاثه. فلا (٤) يصح الاستثناء.

وأما في الصورة الثانية، فلأنه استثنى ثلاثه (٥) من خمسة وهي أكثر من نصفها. فلم يصح الاستثناء.

) و) يلزمه) في) الصورة) الثالثة) وهي قوله: درهم ودرهم إلا درهما

) درهمان) في الأصح، لأنه استثناء للكل فلم يصح.

(و) من قال عن إنسان: (له علي مائة درهم إلا ثوبا، أو) قال: علي

مائة درهم (إلا دينارا: تلزمه المائة) درهم في الصورتين، لأنه استثناء من غير


(١) في ب: الاستقرار.
(٢) في ج: وعينه.
(٣) في ج: سائغ.
(٤) في ب: ولا.
(٥) في ب: استثناء لأنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>