للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

" مع ") بأن أراد درهم مع دينار: (لزماه) أي: لزمه الدرهم والدينار؛ كما لو صرح بحرف العطف.

(وإلا) أي: وإن لم يرد العطف ولا معنى " مع ": (فدرهم) أي فلا

يلزمه إلا درهم، لأنه المقر به دون غيره.

ولأن قوله: في دينار لا يحتمل الحساب.

(وإن فسره) أي: فسر الدرهم (برأس مال سلم باق عنده) بأن قال: تعاقدت (١) أنا والمقر له على سلم رأس ماله درهم باق عندي للمقر له (في دينار، وكذبه المقر له: حلف) المقر له على نفي ذلك، (وأخذ الدرهم) من المقر، لأن المقر وصل إقراره بما يسقطه. فلزمه الدرهم الذي أقر به وبطل

قوله: في دينار.

(وإن صدقه) أي: صدق المقر له المقر في كون الدرهم رأس. مال سلم في

دينار بطل إقراره؛ لأن سلم أحد النقدين في النقد الآخر لا يصح، وإذا بطل إقراره (لم يلزمه شيء) للمقر له.

(و) لو قال: (له) علي (درهم في ثوب، وأراد العطف) اي: أراد

درهم وثوب، (أو) أراد (معنى " مع ") بأن أراد درهم مع ثوب: (لزماه) أي: لزمه (٢) الدرهم والثوب؛ كما لو صرح بما أراده.

(وإن فسره) أي: فسر الدرهم: (برأس مال سلم باق عنده) أي: عند

المقر في ثوب، (أو قال): له علي درهم (في ثوب اشتريته منه إلى سنة) يأتيني بعدها بالثوب (وكذبه المقر له) في الصورتين: (حلف) المقر له، (وأخذ الدرهم)؛ لأن المقر وصل إقراره بما يسقطه. فلزمه الدرهم وبطل ما وصل إقراره به.

(وإن صدقه) أي: صدق المقر له المقر فيما ذكره: (بطل إقراره)؛ لأنه


(١) في ب: تعاقدنا.
(٢) في ج: لزم.

<<  <  ج: ص:  >  >>