للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إن كان ذلك بعد التفرق بطل السلم وسقط الثمن، وإن كان قبل التفرق فالمقر بالخيار بين الفسخ والإمضاء.

(و) من قال عن إنسان: (له) علي (درهم في عشرة) ولم يرد شيئا بل أطلق لفظه: (يلزمه درهم)؛ لأنه أقر بالدرهم وجعل العشرة محلا له فلا يلزمه سواه، (ما لم يخالف عرف) أي: عرف البلد التي بها المقر: (فيلزمه مقتضاه) أي: مقتضى عرف تلك البلد في الأصح.

(أو) وما لم (يرد الحساب ولو) كان (جاهلا به) أي: بالحساب في الأصح: (فيلزمه عشرة) أي: عشرة دراهم مضروب الدرهم في عشرة؛ لأن ذلك هو المصطلح عليه عند الحساب.

(أو) ما لم يرد (الجمع) بأن يريد درهما مع عشرة، لأن كثيرا من العوام يريدون بهذا اللفظ هذا المعنى ولو كان حاسبا في الأصح: (فيلزمه أحد عشر) درهما.

ومن قال عن إنسان: قبضت منه ثوبا في درهم إلى شهر: فالثوب مال السلم

أقر بقبضه فيلزمه الدرهم. قاله في " الفروع ". .

(و) من قال عن إنسان: (له) عندي (تمر (١) في جراب، أو) له عندي (سكين في قراب، أو) له عندي (ثوب في منديل، أو) له عندي (عبد عليه عمامة، أو) له عندي (دابة عليها سرج، أو) له عندي (منديل في ثوب، أو) له عندي (دابة مسرجة، أو) له عندي (٢) (سرج على دابة، أو) له عندي (عمامة على عبد، أو) له عندي (داز مفروشة، أو) له عندي (زيت في زق، ونحوه)؛ كما لو قال: له عندي تكة في سراويل: (ليس بإقرار بالثاني) في الأصح.

والحاصل من ذلك: أن من أقر بشيء وجعله مظروفا؛ كقوله: له عندي


(١) في ب: ثمر.
(٢) في ج: له عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>