للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تمر (١) في جراب، أو جعله ظرفا، كقوله: له عندي جراب فيه تمر: لا يكون مقرا بالثانى منهما. في الأصح؛ لأنهما شيئان متغايران وإقراره لم يتناول الثانى وإنما جعله ظرفا أو مظروفا. ولا يلزم من ذلك: أن يكون الظرف أو المظروف للمقر أو لغيره، ومع الاحتمال لا يكون مقرا بهما؛ لأن الإقرار لا يثبت إلا مع التحقيق.

و (كجنين في جارية، أو) جنين في (دابة، و) كـ (دابة في بيت) يعني:

وكما لو قال: له عندي جنين في جارية أو دابة، وكما لو قال: له عندي دابة في بيت، فإن الجارية والدابة والبيت لا يدخلون في إقراره. ولم يذكر في " الإنصاف" في ذلك خلافا.

(وكالمائة الدرهم الثي في هذا الكيس) يعني: أنه لو قال لزيد: عندي المائة الدرهم التي في هذا الكيس فإنه لا يكون مقرا بالكيس، (ويلزمانه) أي: تلزمه الدابة والمائة درهم (٢) (إن لم يكن فيه، وكذا) يلزمه (تتمتها) إن كان في الكيس بغضها.

وقيل: لا يلزمه شيءإن لم يكن في الكيس شيء.

وأصل الوجهين: هل يحنث من حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز ولا ماء فيه؛

(ولو لم يعرف المائة) بل قال له: مائة في هذا الكيس: (لزمته) مائة إن

لم يكن في الكيس شيء، (و) يلزمه (تتمتها) إن كان في الكيس بعضها.

قال في " الرعاية الكبرى ": وإن قال له علي الألف درهم الذي في هذا الكيس فهو مقر به دون الكيس. فإن لم يكن فيه لزمه الف درهم في الأقيس. فإن كان فيه بعضه لزمه تمامه. وقيل: لا. انتهى.

وقال في " التلخيص ": إن قال: له عندي الألف درهم التي في هذا الكيس


(١) في ب: لي عنده ثمر.
(٢) في أ: المائة الدرهم والدابة والكيس.

<<  <  ج: ص:  >  >>