كان إقرارا بالألف دون الكيس. ثم إن لم يكن في الكيس شيء فهل يلزمه الألف درهم أم لا؟ على وجهين: أصلهما إذا حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز ولا ماء فيه. فعلى قول أبي الخطاب يحنث، فيصح الإقرار ويلزمه الألف هاهنا، وعلى قول القاضي: لا يحنث فالإقرار لغو ولا يلزمه شيء. وعليه يخرج إذا خرج ما في الكيس ناقصا هل يلزمه إتمامه؛ على الوجهين. فإن لم يعرف الألف بالألف واللام بل قال: ألف درهم في هذا الكيس لزمه ألف، وإن لم يكن فيه شيء وجها واحدا، وإن خرج ناقصا احتمل أن يلزمه الإتمام؛ كما لو لم يخرج فيه شيء، واحتمل أن لا يلزمه غير ما في الكيس للحصر. انتهى. (و) إن قال: (له) عندي (خاتم فيه فص، أو) قال: له عندي (سيف بقراب)، فهو (إقرار بهما). والفرق بين هذه الصورة وبين قوله: له عندي جراب فيه تمر ونحو ذلك: أن الفص جزء من أجزاء الخاتم. فيكون مقرا بهما؛ كما لو قال: له عندي ثوب فيه علم، وأما (١) الجراب ونحوه فإنه غير الذي هو فيه. (وإقراره) أي: إقرار الإنسان (بشجر أو شجرة ليس إقرارا بأرضها: فـ) يتفرع على هذا: أنه (لا يملك غرس) شجرة (مكانها لو ذهبت، ولا أجرة) على ربها (ما بقيت).
قال في " الفروع ": وليس لرب الأرصى قلعها، وثمرتها للمقر له.
وفي " الانتصار ": احتمال كالبيع.
قال أحمد فيمن أقر بها: هي له بأصلها. فيحتمل أنه أراد ارضها، ويحتمل: لا. وعلى الوجهين: يخرج هل له إعادة غيرها؛.
والثاني: اختاره أبو إسحاق.
قال أبو الوفاء؛ والبيع مثله. كذا قال. ورواية مهنا: هي له بأصلها، فإن ماتت أو سقطت لم يكن له موضعها. انتهى كلامه في " الفروع ".
(و) إقرار الإنسان (بأمة) حامل (ليس بإقرار بحملها) في الأصح؛ لأنه