للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رطلًا عراقيًا ففيه عشره (١). (والركاز)

(١) (ففيه عشره) وهذا المذهب، وقال مالك والشافعي وابن المنذر: لا زكاة فيه لأنه مائع خارج من حيوان أشبه اللبن، ووجه الوجوب ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قربه من أوسطها" رواه أبو عبيد والأثرم وابن ماجه، وعن سليمان بن موسى "أن أبا سيارة المتعى قال: يا رسول الله إن لي نخلًا، قال: أد العشر. قال فاحم إذا جبلها، فحماه" رواه أبو عبيد وابن ماجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>