للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالكها (١). وإذا أخذ من ملكه

أو موات من العسل مائة وستين

(١) (دون مالكها) وبهذا قال مالك والثوري والشافعى وابن المنذر، وقال أبو حنيفة: هو على مالك الأرض لأنه من مؤنتها، ولنا أنه واجب في الزرع فكان على مالكه كعشر زرعه في ملكه.

<<  <  ج: ص:  >  >>