للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منه وعزر (١). وتجب في مال صبي

ومجنون (٢) فيخرجها وليهما ولا يجوز

(١) (أخذت منه وعزر) ولا يؤخذ زيادة عليها في قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم.

(٢) (ومجنون) روي عن عمر وعلي وابن عمر وعائشة والحسن وجابر رضي الله عنهم، وبه قال عطاء ومالك والشافعي، وقال الحسن وسعيد بن المسيب والنخعي وأبو حنيفة: لا تجب الزكاة في أموالهما "قال أبو حنيفة: إلا العشر وصدقة الفطر" لقوله - صلى الله عليه وسلم - "رفع القلم عن ثلاثة" الحديث. ولنا ما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال "من ولى يتيمًا له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة" رواه الدارقطني، وروى موقوفًا على عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>