للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إخراجها إلا بنية (١). والأفضل أن يفرقها

بنفسه (٢) ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد (٣). والأفضل

(١) (إلا بنيه) لقوله عليه الصلاة والسلام "إنما الأعمال بالنيات" وأداؤها عمل، ولأنها عبادة، منها فرض ونفل فافتقرت إلى نية كالصلاة.

(٢) (يفرقها بنفسه) ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها، وقال إبراهيم: ضعوها في مواضعها فإن أخذها السلطان أجزأك. وقال الثوري: أحلف لهم وأكذبهم ولا تعطهم شيئًا إذا لم يضعوها مواضعها.

(٣) (ما ورد) لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنمًا ولا تجعلها مغرمًا" أخرجه ابن ماجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>