للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فدى. وإن لبس ذكر مخيطًا فدى (١)، وإن طبَّ بدنه أو ثوبه أو

ادهن بمطيب أوشم طيبًا أو تبخر بعود

(١) (فدى) لما روى ابن عمر "أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس" الحديث متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>