للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونحوه فدى (١)، وإن قتل صيدًا مأكولًا بريًا

أصلًا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه

(١) (فدى) لقوله عليه الصلاة والسلام في المحرم الذي وقصته راحلته "لا تمسوه بطيب" رواه مسلم. ومنع الحي من ذلك أولى، وبه قال ابن عمر ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه خلافًا لقوله عليه الصلاة والسلام "ولا يلبس من الثياب شيئًا مسه الزعفران والورس" متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>