للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحرم عقد نكاح (١) ولا يصح ولا

فدية، وتصح الرجعة، وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول

(١) (ويحرم عقد نكاح) وبه قال الأوزاعي ومالك والشافعى، لما روى عثمان بن عفان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب" رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>