للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فسد نسكهما (١) ويمضيان

فيه ويقضيانه ثاني عام، وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه

(١) (فسد نسكهما) لما روى ابن عمر "أن رجلًا سأله فقال: وقعت بامرأتى ونحن محرمان، فقال: أفسدت حجك" انطلق أنت وأهلك مع الناس فاقض ما يقضون. وإذا حلوا فحلوا، وإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك وأهديا، فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام وسبعة إذا رجعتما" وكذلك قال ابن عباس وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف في عصرهما فكان إجماعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>