للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ ومن الشروط: أن لا يقعَ العقدُ على محرمٍ شرعاً.

أي: من شروط البيع أن لا يقع العقد على محرم شرعاً، والمحرم شرعاً أنواع، إما لمحرم لذاته، أو محرم لغيره، وهذا الشرط يعبر عنه الفقهاء بقولهم: أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة.

- المحرم لعينه كما قال المصنف رحمه الله:

<<  <  ج: ص:  >  >>