للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ كما نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الخمر والميتة والأصنام. متفق عليه.

فهذه لا يجوز العقد عليها، لأن من شروط العقد أن تكون العين مباحة وهذه العين ليست بمباحة، فلا يجوز بيع الخمر ولا الأصنام ولا الميتة، ويدخل في ذلك كل محرم كبيع الكلاب، وآلات اللهو لا يجوز بيعها، وآلات التصوير.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ (إنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ) متفق عليه.

الخمر: كل ما أسكر العقل، وسميت خمراً لأنها تخمر العقل، أي تغطيه. الميتة: بفتح الميم، وهي ما زالت عنه الحياة بدون ذكاة شرعية. الخنزير: حيوان نجس قبيح الشكل. الأصنام: جمع صنم، وهو ما كان منحوتاً على شكل صورة.

• تحريم بيع الخمر، وهذا بالإجماع، وكذلك شربها واقتنائها، وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على تحريم بيعها كابن المنذر والنووي.

عن أنس قال (لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له). رواه أبو داود

الحكمة من تحريمها: لما تسببه من العداوة والبغضاء، ولأنها مفسدة للعقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>