للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• تحريم بيع الميتة بجميع أجزائها، وهذا بالإجماع كما حكاه ابن المنذر، فالميتة يحرم أكلها، ويحرم أيضاً بيعها.

• الميتة: كل ما مات من غير ذكاة شرعية، مثل ما مات حتف أنفه كشاة سقطت من جبل فماتت، ما ذكي ذكاة شرعية ولكن كان المذكي غير أهل أو فقد شرط من شروط الذكاة مثل: من ذبح من لا يصلي، فهذه ميتة، لان المذكي ليس أهلا للذكاة، وكذا لو ذكى مجوسي، أو فقد شرط: مثل ذكى بغير تسمية، فإنها لا تحل وتعتبر ميتة.

يستثنى من ذلك: ميتة السمك، والجراد. فقد قال -صلى الله عليه وسلم- لما سئل عن البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته).

والجراد لما في الحديث: (أحلت لنا ميتتان: السمك والجراد) وهذا موقوف على ابن عمر، وهو الأصح، وله حكم الرفع.

• والحكمة من تحريمها: لأنها طعام خبيث مضر بالبدن.

• تحريم بيع الأصنام. (وهو كل ما عبد من دون الله).

قال ابن القيم: تحريم بيع الأصنام أعظم تحريماً وإثماً وأشد منافاة للإسلام من بيع الميتة والخنزير.

• الحكمة من تحريمها: لأنه ذريعة للشرك ومفسدة للأديان.

• تحريم بيع الخنزير، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن بيع الخنزير وشراؤه محرم.

وقال ابن القيم: وأما تحريم بيع الخنزير، فيتناول جملته، وجميع أجزائه الظاهرة والباطنة.

وقال: والخنزير أشد تحريماً من الميتة.

لأن فيه مضار كبيرة، وهو ينقل أمراضاً لجسم الإنسان، وأيضاً له تأثير سيء على العفة والغيرة على الأعراض.

<<  <  ج: ص:  >  >>