للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ وإما لما يترتب عليه من قطيعةِ المسلم، كما نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن البيعِ على بيعِ المسلم والشراء على شرائه والنجش. متفق عليه.

من البيوع المحرمة: بيع المسلم على بيع أخيه، وهذا المحرمات ليست محرمات لذاتها، لأنها في الأصل مباحة، لكن حرمت من أجل ما تسببه من قطيعة المسلم والتحاسد والعداوة والنزاع بين الناس.

الأدلة على تحريم هذا البيع:

حديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لا يبيع الرجل على بيع أخيه .. ) متفق عليه

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لا يبع بعضكم على بيع بعض) رواه مسلم.

وعن عقبة بن عامر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه) رواه مسلم.

مثاله:

أن يشتري شخص من إنسان سلعة بـ (١٠) ثم يأتيه آخر ويقول: أعطيك مثلها بـ (٩)، أو يقول أعطيك أحسن منها بـ (١٠).

ومثل البيع الشراء:

مثال: علمتُ أن زيداً باع على عمرو بيته بـ (١٠٠)، فذهبت إلى زيد وقلت له: أنت بعت بيتك على عمرو بـ (١٠٠)، أنا سأعطيك (١٢٠).

• الحكمة من النهي: حصول التحاسد والتباغض.

• العقد لا يصح:

لأن النهي عائد إلى العقد نفسه (وهذا مذهب الحنابلة واختاره ابن حزم وابن تيمية).

• هل يجوز البيع على بيع الكافر؟ فيه قولان للعلماء، أرجحها أنه لا يجوز، وأما قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- (لا يبع المسلم على بيع المسلم) إنما هو بناء على الأغلب.

(مثال: اشترى مسلم من كافر سلعة، فلا يجوز أن يذهب البائع المسلم ويقول له: أنا أعطيك السلعة بأقل).

النجش:

من البيوع المحرمة: النجش، وهو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها.

وهو حرام.

لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (لا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ، وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ. وَلا تَنَاجَشُوا. وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ … ) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>