للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• اشترط العلماء لحل العرايا شروطاً:

الشرط الأول: أن تباع النخلة بخرصها، ولا بد أن يكون من عالم به.

فلا يجوز أن يأتي أي أحد من الناس، لا بد أن يكون الخارص خبيراً.

الشرط الثاني: أن يكون فيما دون خمسة أوسق، وهذه لها أحوال:

أولاً: الزيادة على خمسة أوسق، لا يجوز بلا خلاف.

ثانياً: أقل من خمسة أوسق، يجوز.

ثالثاً: في خمسة أوسق، هذه فيها خلاف:

قيل: لا يجوز.

وهذا مذهب الحنابلة، والشافعية، ورجحه ابن المنذر. قالوا:

الأصل أن بيع التمر بالرطب حرام، وتبقى الخمسة مشكوكاً فيها، والأصل المنع.

وقيل: يجوز.

عملاً برواية الشك (خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق). [الوسق ٦٠ صاعاً = ٣٠٠ صاعاً].

والراجح الأول.

الشرط الثالث: أن يكون المشتري محتاجاً إلى الرطب، فإن لم يكن محتاجاً فإنها لا تجوز.

لأن بيع العرايا رخص فيه للحاجة، فإذا لم يحتج للرطب فلا يجوز البيع.

الشرط الرابع: أن لا يكون عنده دراهم.

فإذا كان عنده دراهم فلا تجوز له العرايا. لأنه يستطيع أن يشتري من السوق.

الشرط الخامس: التقابض بين الطرفين.

لأن الأصل في بيع التمر بالتمر أنه لا بد من شرطين: التساوي والتقابض.

فالتساوي عرفنا أنه رخص فيه، ويبقى التقابض على الأصل لم يرخص فيه.

بعض أنواع البيوع المحرمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>