للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

° [١٥١٤٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (١)، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: "حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ".

° [١٥١٤٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ رَجُلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ: "لَا تَبِيعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ".

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُحَدِّثُ بِهِ، عَنْ أَيُّوبَ.

° [١٥١٤٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَحَكِيمَ بْنَ حِزَام، كَانَا يَبْتَاعَانِ التَمْرَ، وَيَجْعَلَانِهِ فِي غَرَائِرَ، ثُمَّ يَبِيعَانِهِ بِذَلِكَ الْكَيْلِ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَاهُ حَتَّى يَكِيلَاهُ لِمَنِ ابْتَاعَهُ مِنْهُمَا.

° [١٥١٤٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، أَوْ غَيْرُهُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كثِيرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَصمَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوعًا، فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا، وَمَا يَحْرُمُ عَلَيَّ؟ قَالَ: "يَا ابْنَ أَخِي، إِذَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا بَيْعًا، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ".

° [١٥١٤٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ (٢) قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ تَضْمَنْ (٣).


° [١٥١٤٤] [الإتحاف: جا طح حب ش حم ٧٨٠١، حم ٧٨٧٠].
(١) قوله: "قال: حدثنا سفيان" ليس في الأصل، واستدركناه من "مسند الإمام أحمد" (٢٤٧٧) عن عبد الرزاق، به.
° [١٥١٤٧] التحفة: س ٣٤٢٨، س ٣٤٢٩، س ٣٤٣٤، دت س ق ٣٤٣٦] [الإتحاف: جا طح ش حب قط ابن أصبغ ابن أعين حم ٤٣٣٢] [شيبة: ٢١٧٤٣].
° [١٥١٤٨] [التحفة: د ت س ق ٨٦٦٤، س ٨٦٩٢، س ٨٨٠٦، س ٨٨٨٥، دت س (ق) ٨٩٢٥] [شيبة: ٢٢٤٧١].
(٢) قوله: "عن جده" ليس في الأصل، واستدركناه من "المجتبى" (٤٦٧٤)، "الكبرى" (٦٤٠٣) للنسائي من طريق عبد الرزاق، به.
(٣) الضمان: الحفظ والتكفل بالغرامة. (انظر: النهاية، مادة: ضمن).

<<  <  ج: ص:  >  >>