للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَعَنْ (١) رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَا: إِذَا بِعْتَ ثَوْبًا أَوْ عَبْدًا، فَحَلَّ الْأَجَل، فَوَجَدْتَهُ بِعَيْنِهِ، فَقَالَ: اشْتَرهِ مِنِّي، فَاشْتَرِهِ بِمَا بِعْتَهُ مِنْهُ أَوْ بِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَظِرَةٌ.

[١٥٧٦٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وإسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِ بِالْعِينَةِ (٢) بَأْسًا.

[١٥٧٦٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِيَّاكَ أَنْ يَكُونَ وَرِقٌ بِوَرِقٍ بَيْنَهُمَا جَائِزَةٌ.

[١٥٧٦٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ، عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سَرجًا بِنَقْدٍ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَه، بِدُونِ مَا بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِدَ، قَالَ: لَعَلَّهُ لَوْ بَاعَهُ مِنْ غَيرِهِ بَاعَهُ بِدُونِ ذَلِكَ، فَلَم يَرَ بِهِ بَأْسًا.

[١٥٧٦٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيَّانُ بْنُ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِذَا بِعْتُمُ السَّرَقَ مِنْ سَرَقِ الْحَرِيرِ بِنَسِيئَةٍ فَلَا تَشْتَرُوهُ.

[١٥٧٦٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ خَالَةٍ لِي، أَنَّهُ سَأَلَ مُجَاهِدًا قَالَ: قُلْتُ: بِعْتُ مِنْ رَجُلٍ حَرِيرَةً (٣) بِدِينَارٍ إِلَى أَجَل، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْأَجَل، وَجَدْتُ مَعَهُ حَرِيرَةً، آخُذُهُ مِنْهُ؟ قَالَ: لَا تَأْخُذْهُ إِلَّا بِأَكْثَرِ مِمَّا بِعْتَهُ مِنْهُ إِذَا كَانَ إِلَى أَجَلٍ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْ يَدِهِ إِلَى غَيْرِهِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبْتَاعَهُ بِمَا شِئْتَ.

[١٥٧٦٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ، عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الدَّابَّةَ بِالنَّقْدِ، ثُمَّ يُرِيد، أَنْ يَبْتَاعَهَا بِأَقَلِّ مِمَّا بَاعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِدَ، فَقَالَ أَخَبَرَنِي الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُمَا كَرِهَاهُ.


(١) قوله: "عن ابن سيرين وعن" وقع في الأصل: "وعن ابن سيرين عن" والمثبت هو الصواب.
(٢) العينة: أن يبيع سلعة نسيئة، ثمَّ يشتريها البائع نفسه بثمن حال أقل منه. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٥٦٠).
(٣) حريرة: القطعة من الحرير. (انظر: المشارق) (١/ ١٨٧).
• [١٥٧٦٢] [شيبة:٢٢٥٤٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>