للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المهاجرين والأنصار، وأرسل إلى أمراء الأجناد وكانوا قد وافوا تلك الحجة مع عمر, فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن فقال: أما بعد يا علي, فإني نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، أفلا تجعل على نفسك سبيلا؟ وأخذ بيد عثمان فقال: أبايعك على سنة الله وسنة رسوله والخليفتين من بعده، فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. أخرجاه.

"شرح" الرهط: ما دون العشرة ليس فيهم امرأة, ومنه: {كَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ} وانثال الناس عليه وتناثلوا: إذا انصبوا, وهجع من الليل وهجعة منه أي: نومة خفيفة من أوله، وابهار الليل وابتهر: انتصف ويقال: ذهب معظمه وأكثره، فابهار علينا الليل: طال، والإشارة بقوله توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو عنهم راض إلى ما تضمنه الحديث المتقدم في باب ما دون العشرة.

وعن سهل بن مالك عن أبيه عن جده قال: لما قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من حجة الوداع صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "أيها الناس, إن أبا بكر لم يسؤني قط فاعرفوا له ذلك. يا أيها الناس, إني راضٍ عن عمر وعلي وعثمان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن مالك وعبد الرحمن بن عوف والمهاجرين الأولين فاعرفوا لهم ذلك" خرجه الخلعي، والحافظ الدمشقي في معجمه؛ فلذلك خصهم عمر بالذكر ولم يتعدهم إلى غيرهم لمكان تخصيصه -صلى الله عليه وسلم- إياهم بالذكر مع تعميمه حكم الرضا في المهاجرين الأولين، وكان هذا القول بعد حجة الوداع قريب الوفاة على ما تضمنه الحديث واعتماد عمر عليه يؤيد ذلك، ولو بعد عنها كان الأصل بقاءه، ولكن قربه أنسب لترتب الاعتماد عليه وأبعد من تغير حكم الرضا، وإن جاز فهو مرجوح. وقد يتبادر إلى الأفهام أن المراد بالذين توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو عنهم راضٍ بقية العشرة، ولو كان المراد

<<  <  ج: ص:  >  >>